السيد محمد صادق الروحاني
331
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم ( « 1 » ) أن يؤدوا ما يخصهم من الدية . م 4354 : لو ادعى القتل ( « 2 » ) ولم يبين أنه كان عمداً أو خطأ ، فهذا يتصور على وجهين : الوجه الأول : أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته ، فحينئذ يستفصل القاضي منه ( « 3 » ) . الوجه الثاني : أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ( « 4 » ) ، وأنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمداً أو خطأ ، وهذا أيضا يتصور على وجهين : الأول : أن يدعي أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة ( « 5 » ) ، ولكنه لا يدري أنه كان قاصداً للقتل أيضا أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد . فإذا ثبتت هذه الدعوى فيتعين على القاتل ان يدفع الديَة من ماله الخاص . الثاني : لا يدعي أنه كان قاصداً لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصداً أمراً
--> ( 1 ) ( ) أي يجب على الشركاء في جريمة القتل ان يدفعوا إلى ورثة شريكهم ما يتوجب عليهم من الدية . ( 2 ) ( ) كما لو ادعى شخص على شخص بأنه قتل أباه مثلا . ( 3 ) ( ) بأن يكون المدعي يعرف تفاصيل عملية القتل ولكنه لم يصرح بكل ما يعرف لسبب من الأسباب سواء كانت خوفا أو رغبة بعدم الافصاح فإن القاضي في هذه الحالة يستمع إلى المدعي ويحقق معه ليحدد ما إذا كان القتل قد حصل عمدا أو خطأ . ( 4 ) ( ) أي أن المدعي كان عالما بحصول القتل دون أن تكون لديه تفاصيل كافية للحكم . ( 5 ) ( ) كما لو ادعى ان القاتل قد ضرب الشخص بالعصا على جسمه ، وليس من المتعارف ان الضرب بالعصا يؤدي إلى الموت .